لأن مسائل أصول الدين كانت مثار نزاع بين طوائف الأمة المختلفة، إذ بمقابل الفقهيات التي يُعتبر الخلاف فيها خلافاً في جزئيات ظنية، اعتبرت أصول الدين كليات قطعية، بما في ذلك المسائل الخلافية بين الفرق الإسلامية، ومن ثم أوجبت هذه الفرق القطع في الاعتقاد، على المقلد الذي أوجب عليه أكثرهم النظر والاستدلال بالأدلة الجميلة، وعلى المجتهد الذي أوجبوا عليه إصابة الحق في كل مسائل الاعتقاد بجميع مراتبها. ومن خرج عن ذلك من الفريقين حكموا عليه بالتكفير أو التفسيق والتبديع. ففي الوقت الذي أصبح فيه مفهوم ” أصول الدين ” عند جمهور المتكلمين مرادفاً لأصول المذاهب، وأصبح فيه مفهوم ” العلم” مرادفاً للقطع واليقين المشروط بالنظر والاستدلال، أصبح القول بمنع التقليد أو الاجتهاد في أصول الدين نتيجة محسومة، إذ لا اجتهاد في قطعي، والتقليد ليس طريقاً إليه.
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.